Call us now:
القصد الجنائي هو من الأمور النفسيه التي قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشره فيكون للقاضي أن يستخلصه بكافه الممكنات العقليه.
قرار رقم * (مصر قرار 502 تا 26/6/961 ح 4486).
القصد الجنائي هو من الأمور النفسيه التي قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشره فيكون للقاضي أن يستخلصه بكافه الممكنات العقليه.
قرار رقم * (مصر قرار 502 تا 26/6/961 ح 4486).