الاجتهادات الخاصة 11132

إلقاء قنبله على المجنى عليه وانفجارها وإصابتها إياه في عده مواضع من جسمه دليل على توفر نيه القتل عند الجاني.
قرار رقم * (الأردن قرار 60 لعام 955 د 9/955)