الاجتهادات الخاصة 11133

تعدد الضربات التي أوقعها المتهم في جسم المجنى عليه وإصابتها مواضع خطره وكون الآله التي استعملها المتهم في هذا الاعتداء من الأسلحه القاتله كل ذلك أدله كافيه على أن نيه القتل متوفره عنده.
قرار رقم * (الأردن قرار 106 لعام 953 د 3/953)