الاجتهادات الخاصة 11135

عرف فقهاء القضاء الجنائي القصد الاحتمالي بأن نيه ثانويه غير مؤكده تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود.
إن الضابط العملي لمعرفه وجود القصد الاحتمالي أو ارتفاعه يتحقق في الجواب على السؤال الآتي:
هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصوده بالذات مريداً تنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل أم لا؟ فإن كان الجواب نعم فهناك يتحقق وجود القصد الاحتمالي، أما إن كان لا فهناك لا يكون في الأمر سوى الخطأ.
قرار رقم * (الأردن قرار 80 تا 5/9/966 د 9/966)