الاجتهادات الخاصة 11144

إن الدوافع على ارتكاب الجريمه هو العله التي تحمل الفاعل عليها كما جاء في الماده 191 عقوبات وإن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيره على المحارم لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئه والثقافه المحيطه والقرابه من جهه العصبات أو الاصهار ذات تأثير واحد على نفس المجرم وتدفعه إلى ستر الفضيحه وغسل العار ولا مانع يحول بين الفاعل واستفادته من الدافع الشريف بعد أن تبينت قرابته من المغدور.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 18 تا 16/1/966 قق 1942).