Call us now:
يستنتج من التفسير الذي أخذت به المحكمه أن الدافع للقتل ولو كان شريفاً لا يعد كذلك إذا ظل الأمر الموجب له في طي الكتمان وغير معروف بين الناس. في حين أن المتبادر من النص الذي جاء مطلقاً أن القاتل يعتبر مستفيداً لمجرد أنه قتل تحت تأثر ما سمعه بالذات أو بالواسطه عن سيره قريبته المقتوله وعلاقتها الغراميه التي تشكل بنفسها الدافع الشريف لولاه لما وقع القتل.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 45 تا 29/1/967 قق 1957).