Call us now:
إن الغضب حاله نفسيه لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشده بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطره على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره، فإذا لم يكن للغضب الشديد هذا الشأن في النفس انقض العذر لأن السبب في الغدر هو الحاله النفسيه التي تهيمن على الفاعل في عنفوان غضبه فتشل تفكيره فتره من الزمن ولا يعود للعذر زوال سيطرتها.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 662 تا 16/10/968 قق 1959).