الاجتهادات الخاصة 11151

لا يجوز أن يمتد أثر الدافع الشريف إلى أبعد مما قصد الشارع في مكنونه فإذا تعدى القاتل الفاعل إلى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف ودخل في منطوق الانتقام الذي لا تطبق عليه الماده /192/ عقوبات.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 302 تا 27/4/973 س 5/973).