Call us now:
لا يجوز أن يمتد أثر الدافع الشريف إلى أبعد مما قصد الشارع في مكنونه فإذا تعدى القاتل الفاعل إلى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف ودخل في منطوق الانتقام الذي لا تطبق عليه الماده /192/ عقوبات.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 302 تا 27/4/973 س 5/973).