الاجتهادات الخاصة 11153

الدافع الشريف المنصوص عنه في الماده (193) عقوبات لبناني كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمه هو الدافع الذي يخلو من كل أنانيه وفرديه ليكون من الأمور المجرده والعامه التي تشمل المجتمع بأكمله وتعني بها بيئه بكاملها وهو من هذه الجهه يختلف عما جرت العاده على تسميتها بجرائم الانتقام دفاعاً الشرف.
قرار رقم * (لبنان قرار 55 تا 22/2/973 ع 3/240).