Call us now:
كي يعتبر الدافع للجريمه شريفاً يجب أن يكون مجرداً عن كل مصلحه أو منفعه أو عمل شخصي وإن يكون متسماً بطابع الشهامه الذي يمكن أن يدفع أي كان من الناس لارتكاب هذا الفعل. وعليه فإقدام المتهم على ارتكاب عمله تحت تأثير العوامل الشخصيه التي كان يتأثر بها لسلوك شقيقته وتأثير هذا السلوك على سمعه عائلته لا يجعل دافعه منطبقاً على مميزات الدافع الشريف المقصود بالماده /193/ عقوبات لبناني.
قرار رقم * (لبنان قرار 216 تا 21/12/973 ع 3/240).