Call us now:
المبدأ: أصول ـ الادعاء بالتعويض عن ضرر ـ حائز.
استقر الاجتهاد على انه يجوز لحائز العقار حيازة مادية المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق بالعقار من جراء أفعال الغير دون أن يكون مالكاً في السجل العقاري.
قرار رقم 933 الغرفة مدنية – 1082 أساس لعام 1994