الاجتهادات الخاصة 1123

المبدأ: أصول ـ طعن ـ محام أستاذ مسجل.
استقر الاجتهاد على أنه يشترط في الطعن أن يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة تحت طائلة الرد شكلاً.
قرار رقم 949 الغرفة مدنية – 1097 اساس لعام 1994