Call us now:
المبدأ: بينات ـ اعمال وسائل الإثبات القانونية.
إن المشترع حينما يقرّ ويجيز وسيلة للإثبات، فإن المحكمة لا تملك رفض قبولها بحجة عدم الاقتناع أو عدم الحاجة، وإنما يتعين عليها اعمال نص القانون باجازة سماع البينة الشخصية فيما إذا كان القانون يجيز ذلك لإثبات الواقعة المدعى بها.
قرار رقم 1069 الغرفة مدنية – 5936 اساس لعام 1994