الاجتهادات الخاصة 1128

المبدأ: عقار ـ اثر التسجيل ـ مفعوله الرجعي ـ اثارة دعوى ـ وفاة.
استقر الاجتهاد على أن المفعول الرجعي للتسجيل العقاري ينسحب في حال صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وفي الارث إلى تاريخ الوفاة.
(هيئة عامة رقم 3 تاريخ 5 ـ 3 ـ 1974)
(نقض رقم 1116 أساس 3225 تاريخ 6/4/1994 محامون ص57 لعام 1995)