Call us now:
عقار ـ فتح مطلات ـ مستقيمة وجانبية
لئن كان يحق لمالك العقار أن يفتح المطلات ويقيم الشرفات على الفسحات والطرفات العامة دون التقيد بالمسافات المحددة بالمادتين 970 و 971 مدني. فإنه يتعين عليه التقيد بها بالنسبة لعقار مجاور فيقيمها على مسافة مترين في حالة الإطلال المستقيم ونصف متر في الجانبي.
(نقض رقم 1124 تاريخ 15/5/1965 مجلة القانون ص669 لعام 1965)