الاجتهادات الخاصة 1130

المبدأ: أصول الصلح ـ قرار ولائي ـ طعن ـ دعوى جديدة لابطاله.
استقر الاجتهاد على أن القرار الصادر بتصديق عقد الصلح بين الطرفين من القرارات الولائية وليس من القرارات القضائية، وهو بذلك لا يقبل الطعن بطريق النقض وإنما تقام الدعوى ابتداء لإبطاله.
قرار رقم 1158 الغرفة مدنية – 1135 اساس لعام 1994