الاجتهادات الخاصة 1133

المبدأ: بينات ـ تسمية الخبير ـ سؤال أطراف الدعوى.
على المحكمة أن تسأل طرفي الدعوى فيما إذا كانا يتفقان على تسمية الخبير قبل لجوء المحكمة مباشرة إلى تسميته وإلا كانت الخبرة باطلة.
قرار رقم 1168 الغرفة مدنية – 1159 اساس لعام 1994