تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11338

كون الأشياء المضبوطة في جريمة الإخفاء لا تباع في الأسواق لا يدل بذاته على علم المتهم بأن تلك الأشياء متحصلة عن سرقة.
(مصر قرار 1569 تا 21/3/950 مج 166).