كون الأشياء المضبوطة في جريمة الإخفاء لا تباع في الأسواق لا يدل بذاته على علم المتهم بأن تلك الأشياء متحصلة عن سرقة.
(مصر قرار 1569 تا 21/3/950 مج 166).
كون الأشياء المضبوطة في جريمة الإخفاء لا تباع في الأسواق لا يدل بذاته على علم المتهم بأن تلك الأشياء متحصلة عن سرقة.
(مصر قرار 1569 تا 21/3/950 مج 166).