شراء المتهم المسروق بثمن يقل عن ثمن المثل لا يكفي بذاته لأن يستخلص منه الحكم العلم بالسرقة.
(مصر قرار 1387 تا 14/10/947 مج 165).
شراء المتهم المسروق بثمن يقل عن ثمن المثل لا يكفي بذاته لأن يستخلص منه الحكم العلم بالسرقة.
(مصر قرار 1387 تا 14/10/947 مج 165).