اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11340 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة شراء المسروق بثمن بخس من شخص لا يتجر في مثله يكفي لاستخلاص علم المتهم بالسرقة. قرار رقم * (مصر قرار 32 تا 14/3/950 مج 164).