جريمة إخفاء الشيء المسروق هي جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشيء المسروق من حيازة مخفية.
قرار رقم * (مصر قرار 28 تا 30/4/934 مج 166).
جريمة إخفاء الشيء المسروق هي جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشيء المسروق من حيازة مخفية.
قرار رقم * (مصر قرار 28 تا 30/4/934 مج 166).