تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11341

جريمة إخفاء الشيء المسروق هي جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشيء المسروق من حيازة مخفية.
قرار رقم * (مصر قرار 28 تا 30/4/934 مج 166).