اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11342 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بالإخفاء ليس من شأنه أن يفي عنه الجريمة. (مصر قرار 938 تا 12/4/943 مج 166).