اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11343 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه ليس بضروري لصحة معاقبة المخفي. (مصر قرار 938 تا 12/4/943 مج 166).