لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة.
قرار رقم * (مصر قرار 10 تا 29/1/963 قت 1/75).
لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة.
قرار رقم * (مصر قرار 10 تا 29/1/963 قت 1/75).