تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11347

لا يمكن اعتبار السارق مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة ذاتها وإن ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات.
قرار رقم * (مصر قرار 18 تا 22/1/962 قت 1/74).