لا يمكن اعتبار السارق مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة ذاتها وإن ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات.
قرار رقم * (مصر قرار 18 تا 22/1/962 قت 1/74).
لا يمكن اعتبار السارق مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة ذاتها وإن ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات.
قرار رقم * (مصر قرار 18 تا 22/1/962 قت 1/74).