إن تطبيق أحكام المادة /221/ عقوبات محصور في حال إخفاء المجرم من قبل أصوله أو فروعه أو أشقائه أو شقيقاته أو أصهارهم من الدرجات نفسها ولا يكون في حال إخفاء المادة الجرمية لانعدام النص المتعلق بذلك بصورة عامة ولأن حيازة ونقل مادة الحشيش المخدر مع العلم بأمرها معاقب عليها بصورة خاصة.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 541 تا 22/7/968 قق 800).