من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.
قرار رقم * (مصر قرار 109 تا 25/12/956 ح 3830).
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.
قرار رقم * (مصر قرار 109 تا 25/12/956 ح 3830).