لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم كافة الناس.
قرار رقم * (مصر قرار 172 تا 23/3/959 ح 3833).
لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم كافة الناس.
قرار رقم * (مصر قرار 172 تا 23/3/959 ح 3833).