Call us now:
المبدأ: عقار ـ وضع يد ـ استملاك ـ خبرة.
ـ يعتبر وضع اليد على عقار بدون استصدار مرسوم بالاستملاك اعتداء غير مشروع على حق الملكية يجري تقدير للتعويض عنه وفق قواعد القانون المدني.
ـ يعود تقييم رأي الخبراء لقناعة المحكمة شرط أن تكون الاجراءات صحيحة والخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض.
قرار رقم 1193 الغرفة مدنية – 1196 اساس لعام 1994