لا يقبل اعتذار المتهم القاصر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.
قرار رقم * (مصر قرار 392 تا 30/1/935 مج 171).
لا يقبل اعتذار المتهم القاصر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.
قرار رقم * (مصر قرار 392 تا 30/1/935 مج 171).