تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11364

لا يقبل اعتذار المتهم القاصر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.
قرار رقم * (مصر قرار 392 تا 30/1/935 مج 171).