إن قول المتهم إنما أصدر الشيكات مضطراًً بعد أن أغلق محله وأحاطت به دعوى إشهار الإفلاس فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به، هذا القول مردود لأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى.
قرار رقم * (مصر قرار 640 تا 13/6/959 ح 1017).
إن قول المتهم إنما أصدر الشيكات مضطراًً بعد أن أغلق محله وأحاطت به دعوى إشهار الإفلاس فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به، هذا القول مردود لأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى.
قرار رقم * (مصر قرار 640 تا 13/6/959 ح 1017).