يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه.
قرار رقم * (مصر قرار 489 تا 20/4/959 ح 1018).
يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه.
قرار رقم * (مصر قرار 489 تا 20/4/959 ح 1018).