تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11367

إن أحكام المادة 227 عقوبات تعفي الجاني من العقاب إذا أقدم على القتل وهو في ممارسة حق الدفاع المشروع… وكان مؤدى ذلك أن الإعفاء من العقاب في حالة انعدام الوعي والإرادة لا يكون إلا في حالة التفريط في هذا الحق ولا يجوز في غير تلك الحالة.
قرار رقم * (سورية جنائي 114 تا 21/1/968 قق 1960).