الاجتهادات الخاصة 1138

المبدأ: عقار ـ استيلاء دون استملاك ـ اختصاص ـ تعويض ـ فعل غير مشروع.
1 ـ اذا لم يكن ثمة استملاك بشكل قانوني فلا احتجاج باقتطاع الربع المجاني من العقار ويبقى الاستيلاء على العقار اعتداء غير مشروع على حق الملكية يستدعي التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
2 ـ الاختصاص في تقدير التعويض عن الفعل غير المشروع يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة مادام لم يصدر عن الجهة المختصة قرار بالاستملاك.
قرار رقم 1202 الغرفة مدنية – 1208 اساس لعام 1994