Call us now:
المبدأ: اصول ـ حجز احتياطي ـ اعتراض عليه ـ محكمة الموضوع.
1 ـ استقر الاجتهاد على أن تقدير ما اذا كانت الوثائق والأوراق في المقدمة مع طلب الحجز الاحتياطي كافية لإجابة طلب الحجز متروك لقناعة محكمة الموضوع.
2 ـ دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر أمرها على الناحيتين المحددتين بالمادة 321 أصول.
قرار رقم 1221 الغرفة مدنية – 1269 اساس لعام 1994