Call us now:
المبدأ: أصول ـ اعتراض ـ قرار لجنة عقارية.
الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في دعوى الاعتراض على قرار اللجنة العقارية المنصوص عنها في القانون رقم (11) لعام 1971 تصدر بالصفة المبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
((هيئة عامة قرار رقم 6 تاريخ 7 ـ 4 ـ 1993)).
قرار رقم 1436 الغرفة مدنية – 3541 اساس لعام 1994