Call us now:
المبدأ: أصول ـ اشارة دعوى ـ قيود الاسكان ـ عقد ـ الغاؤه من طرف واحد.
1 ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة الشقة لدى قيود الاسكان العسكري يغني عن الاشارة في قيود السجل العقاري.
2 ـ العقد بين المواطن والمؤسسة لا يجوز للمؤسسة أن تلغيه من طرفها وحدها.
قرار رقم 1466 الغرفة مدنية – 1439 اساس لعام 1994