الاجتهادات الخاصة 1151

المبدأ: اصول ـ اختصاص ـ اصلاح زراعي ـ لجنة قضائية ـ وزارة المالية.
ـ تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي في النزاعات القائمة حول العقارات العامة لأملاك الدولة. أما المنازعات حول أملاك المواطنين فمن اختصاص القضاء العادي.
ـ لا مانع من مخاصمة وزارة المالية إلى جانب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مادامت وزارة المالية تولت المتابعة والتحصيل.
قرار رقم 1801 الغرفة مدنية – 1633 اساس لعام 1994