الاجتهادات الخاصة 1157

المبدأ: جمارك ـ امتعة موظفي الخارجية ـ رسوم جمركية ـ اعفاء.
ان المادة الاولى من القانون 65 لعام 1961 اعفت موظفي وزارة الخارجية من الرسوم الجمركية عن امتعتهم الشخصية واثاثهم حين عودتهم إلى القطر بسبب النقل او انهاء الخدمة او الاحالة على الاستيداع. وقد جاءت مطلقة، ولم تقيد ذلك الادخال بمرة واحدة.
قرار رقم 212 الغرفة مدنية – 602 اساس لعام 1994