الاجتهادات الخاصة 1159

المبدأ: جمارك ـ حيازة ـ تهريب.
حيازة البضعة لا تغني عن إثبات كونها نظامية وهي توجب المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريباً باعتبار ان المخالفة تعتبر متحققة بمجرد هذه الحيازة.
قرار رقم 403 الغرفة مدنية – 895 اساس لعام 1994