الاجتهادات الخاصة 1161

المبدأ: جمارك ـ اقرار غير قضائي ـ رجوع عنه.
الاقرار الوارد مع ضبط الضابطة هو اقرار غير قضائي. وجوز لصاحب هذا الاقرار الرجوع عنه، ويبقى للمحكمة الأخذ به أو إهماله حسب ظروف الدعوى وملابساتها وثقتها بالضبط.
((هيئة عامة قرار رقم 49 لعام 1986)).
قرار رقم 419 الغرفة مدنية – 823 اساس لعام 1994