Call us now:
عقار ـ بيع يخفي رهناً
تسجيل العقار على اسم المشتري بيعاً وتسجيل وعد المشتري بيع العقار للبائع لا يمنع من إثبات الصورية وأن العقد بيع يخفي رهناً لمخالفة ذلك للنظام العام.
(نقض رقم 1330 أساس 181 تاريخ 2/6/1965 محامون ص533 لعام 1965)
عقار ـ بيع يخفي رهناً
تسجيل العقار على اسم المشتري بيعاً وتسجيل وعد المشتري بيع العقار للبائع لا يمنع من إثبات الصورية وأن العقد بيع يخفي رهناً لمخالفة ذلك للنظام العام.
(نقض رقم 1330 أساس 181 تاريخ 2/6/1965 محامون ص533 لعام 1965)