الاجتهادات الخاصة 1170

المبدأ: طعن ـ امور موضوعية ـ محكمة الموضوع.
الامور الموضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما صدر القرار مطلاً ومحمولاً على أسبابه.
قرار رقم 2372 الغرفة جزائية – 2019 اساس لعام 1994