الاجتهادات الخاصة 1177

المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ دعوى ـ عدة طلبات ـ طلب رئيسي.
يجوز جمع عدة طلبات بدعوى واحدة والطلب الرئيسي هو الذي يحدد اختصاص المحكمة المكاني.
قرار رقم 63 الغرفة شرعية – 18 اساس لعام 1994