Call us now:
المبدأ: وكالة محامي ـ اعتزال ـ مصاغ ـ اختصاص.
ـ يتوجب على المحامي الذي يعتزل الوكالة متابعة النظر بالدعوى وتمثيل موكله فيها حتى يتبلغ الموكل طلب الاعتزال أصولاً.
ـ استيلاء الزوج على مصاغ الزوجة وحليَّها بدون رضائها وقبولها يجعل المطالبة باستعادتها من اختصاص المحاكم الشرعية.
قرار رقم 66 الغرفة شرعية – 71 اساس لعام 1994