Call us now:
مسؤولية ـ مالك سيارة بعقد ـ مسؤولية المالك
إن مالك السيارة هو صاحب التسجيل المسؤول مدنياً تجاه الغير عن الأضرار التي تنتج عن استعمالها. وعليه، فإن من يشتري السيارة بعقد خاص غير رسمي ويستحوذ عليها يصبح مسؤولاً مع المالك الذي لا تزال السيارة مسجلة على اسمه في السجلات الرسمية.
(نقض رقم 510 تاريخ 29/12/1965 مجلة القانون ص21 لعام 1965)