اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11818 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة يجوز توفر جريمة القذف وإن كان ما حصل الوقت في الوقت نفسه يكون جريمة البلاغ الكاذب. (مصر قرار 1467 تا 14/6/937 مج 727).