تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11818

يجوز توفر جريمة القذف وإن كان ما حصل الوقت في الوقت نفسه يكون جريمة البلاغ الكاذب.
(مصر قرار 1467 تا 14/6/937 مج 727).