إن نشر صورة بلاغ قدم إلى النيابة نسب فيه إلى موظف صدور أوراق منه يستفاد منها ارتكابه جريمة ما في إحدى الصحف يكون جريمة قذف.
(مصر قرار 1444 تا 31/3/932 مج 727).
إن نشر صورة بلاغ قدم إلى النيابة نسب فيه إلى موظف صدور أوراق منه يستفاد منها ارتكابه جريمة ما في إحدى الصحف يكون جريمة قذف.
(مصر قرار 1444 تا 31/3/932 مج 727).