تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11822

لا يؤاخذ الشاهد عما يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه ما دام لم يخرج في شهادته عما تتعلق بموضوع الدعوى.
قرار رقم * (مصر قرار 402 تا 4/3/940 مج 730).