لا يؤاخذ الشاهد عما يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه ما دام لم يخرج في شهادته عما تتعلق بموضوع الدعوى.
قرار رقم * (مصر قرار 402 تا 4/3/940 مج 730).
لا يؤاخذ الشاهد عما يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه ما دام لم يخرج في شهادته عما تتعلق بموضوع الدعوى.
قرار رقم * (مصر قرار 402 تا 4/3/940 مج 730).