تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11824

يتحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة متى كانت الألفاظ الموجهة المجنى عليه شائنة بذاتها.
قرار رقم * (مصر قرار 52 تا 4/1/932) مج 730).