يتحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة متى كانت الألفاظ الموجهة المجنى عليه شائنة بذاتها.
قرار رقم * (مصر قرار 52 تا 4/1/932) مج 730).
يتحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة متى كانت الألفاظ الموجهة المجنى عليه شائنة بذاتها.
قرار رقم * (مصر قرار 52 تا 4/1/932) مج 730).